أحالت الحكومة على البرلمان في الدورة الاستثنائية فبراير 2007 ستة مشاريع قوانين تقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.92 الخاص بإقرار موظفي ومستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجالس الجماعات المحلية والغرف المهنية بالممتلكات العقارية والقيم المنقولة التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون، وهي المشاريع التي تحمل الأرقام من 49.60 إلى 54.06 والخاصة على التوالي بتصريح أعضاء المجلس الدستوري وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين وقضاة المحاكم المالية والقضاة وبعض فئات المنتخبين والموظفين بممتلكاتهم.
وقد تبين أن المشاريع المذكورة تستثني أعضاء الحكومة من التصريح بعد أن كانوا في القانون المراد تغييره وتتميمه معنيين على قدم المساواة بغيرهم بالتصريح بممتلكاتهم.
وقد عبرنا في حينه عن رفضنا لهذا المسعى لكونه يصادم إجماع مكونات المؤسسة التشريعية، فضلا عن أن المؤسسة التنفيذية التي تستمد وجودها المؤسساتي من إرادة البرلمان، وهي-كما يجب أن يكون- حكومة ذات طبيعة سياسية يتعين بمنطق التعاقد الذي يربط بينها وبين الأمة ونوابها أن تكون أول الملزمين بحكم القانون ولا يمكن أن تكن محل استثناء.
ثم من جهة ثانية، فإن القانون -بنص الدستور- يصدر عن البرلمان، والتشريع في هذا المجال المتعلق بأعضاء الحكومة يدخل في المجال التشريعي للبرلمان، ومن ثم فإنه لا معنى للحيلولة دون أن يمارس البرلمان مهامه في النظر والدراسة والتعديل والمناقشة والتصويت على مواد قانونية تنظم أمرا يتعلق بأعضاء الحكومة..
وحيث إن مشاريع القوانين الستة المذكورة لا تسعف من حيث بناؤها الفئوي على إدراج تعديلات تحقق هذا المبتغى؛ فإن فريق العدالة والتنمية يضع مقترح قانون يرمي إلى إحداث التصريح الإجباري لأعضاء الحكومة بممتلكاتهم كما يلي:
نص مقترح قانون
متعلق بإحداث التصريح الإجباري
لأعضاء الحكومة بممتلكاتهم
المادة 1
1. يتعين على كلِّ عضو من أعضاء الحكومة أن يصرِّح داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتعيينه في منصبه، بمجموع نشاطاته المدرة لدخل والممتلكات التي يملكوها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها بأي صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.
2. يجب على عضو الحكومة في حال انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل أقصاه ستون يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
3. تشمل الممتلكات الواحب التصريح بها العقارات والأموال المنقولة.
4. يدخل في عداد الأموال المنقولة الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن الإرث والعربات ذات محرك والإقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
5. يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.
6. يلزم المعني بالأمر بالتصريح التصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
المادة 2
يجدد التصريح المشار إليه في المادة 1 أعلاه كل سنة في شهر فبراير، ويوضح عند الاقتضاء التغييرات الطارئة على نشاطات عضو الحكومة ومداخليه وممتلكاته، ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
المادة 3
يودع التصريح لدى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم.
يحدد نموذج التصريح ووصل التسلم بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 4
يوجه الوزير الأول إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء الحكومة والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها داخل أجل شهر من تاريخ تسلمهم مهامهم، ويبلغ الرئيس الأول للمجلس الوزير الأول قائمة بأسماء أعضاء الحكومة الذين أدلوا بتصريحاتهم، وقائمة بأسماء أعضاء الحكومة الذين لم يدلوا بتصريحاتهم أو لم يجددوها.
المادة 5
تقوم لجنة يرأسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل. وتتألف هذه اللجنة من:
- ثلاثة قضاة للأحكام بالمجلس الأعلى
- الوكيل العام لجلالة الملك بالمجلس الأعلى
- الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات بصفته مقررا.
يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تطلب من كل عضو من أعضاء الحكومة التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
المادة 6
يطلب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات من عضو الحكومة الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق تسوية وضعيته خلال أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ توصله بالطلب.
إذا لم يقم المعني بالأمر بتسوية وضعيته داخل الأجل المشار إليه أعلاه، يرفع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلى الوزير الأول لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 9 بعده.
المادة 7
يطلع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المعني بالأمر على تقرير المستشار المقرر المكلف بدراسة تصريحه وبمنحه أجل ستين يوما للرد على ملاحظات هذا الأخير.
يتعين إعداد تقرير المستشار المقرر داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.
المادة 8
عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات لمجموعة القانون الجنائي، يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ملف القضية على المحكمة العليا بطلب من الرئيس الأول للمجلس.
المادة 9
تطلع الجهة القضائية المختصة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بكل قرار قضائي تصدره في حق الأشخاص الخاضعين لهذا القانون.
المادة 10
يجرد المعني بالأمر الذي يرفض القيام بالتصريحات المنصوص عليها في هذا القانون أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام المادتين 1 و2 أعلاه أو الذي قدم تصريحا غير كامل ولم يقم بتسوية وضعيته رغم إنذاره طبقا للمادة 5 أعلاه، بحكم القانون من صفة عضو في الحكومة بقرار من الملك بناء على طلب يقدمه لهذا الغرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
المادة 11
لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من السلطة القضائية المختصة.
يجب على الأشخاص الذين يطلعون بأي صفة من الصفات على التصريحات أو الملاحظات المبداة بخصوصها أن يحافظوا على السر المهني ويمنع عليهم إفشاؤها أو استعمالها لأي سبب كان إلا بطلب من السلطة القضائية المحال عليها الأفعال طبقا للمادة 07 أعلاه، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
المادة 12
على أعضاء الحكومة المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم المنصوص عليه في هذا القانون داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.










أضف تعليقا
<<الصفحة الرئيسية